أو من نجس العين، *
]
فتحصل: أن مع وجود تلك الروايات وهذه الكلمات والإجماعات، لا ينبغي
التشكيك في الحكم بعدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة، فلا يصغى إلى ما عن بعض
الأعاظم (قدس سره) من أنه: " لا دليل يعتمد عليه في استثناء دم الحيض عما عفي عنه من
الدماء، فضلا عن الاستحاضة والنفاس ". (1)
دم نجس العين
* قد استدل على استثناء دم نجس العين عن دليل العفو، كدم الحيض بوجوه:الأول
أن دم نجس العين له نجاستان، إحديهما: ذاتية كسائر الدماء،ثانيتهما: عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر أجزاء نجس العين، وما ورد في العفو عن
قليل الدم، إنما هو من جهة نجاسته الذاتية لا العرضية.وفيه: ما لا يخفى، إذ دم نجس العين مشارك لسائر أجزاءه في الجزئية المقتضية
للنجاسة الذاتية.وعليه: فلا يعقل أن ينفعل بعض أجزاء نجس العين عن بعض آخر، و
يتنجس بنجاسة أخرى عرضية بسبب الملاقاة، كما لا يعقل أن ينفعل ويتنجس بعض
أجزاء نجس واحد من الدم أو البول - مثلا - بسبب ملاقاته لبعض آخر منه، أو
يتنجس بعض نجس وهو الدم - مثلا - بملاقاته لبعض نجس آخر وهو البول، مثلا.
(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 277.