دم نجس العين - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو من نجس العين، *
]

فتحصل: أن مع وجود تلك الروايات وهذه الكلمات والإجماعات، لا ينبغي
التشكيك في الحكم بعدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة، فلا يصغى إلى ما عن بعض
الأعاظم (قدس سره) من أنه: " لا دليل يعتمد عليه في استثناء دم الحيض عما عفي عنه من
الدماء، فضلا عن الاستحاضة والنفاس ". (1)

دم نجس العين

* قد استدل على استثناء دم نجس العين عن دليل العفو، كدم الحيض بوجوه:

الأول

أن دم نجس العين له نجاستان، إحديهما: ذاتية كسائر الدماء،
ثانيتهما: عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر أجزاء نجس العين، وما ورد في العفو عن
قليل الدم، إنما هو من جهة نجاسته الذاتية لا العرضية.

وفيه: ما لا يخفى، إذ دم نجس العين مشارك لسائر أجزاءه في الجزئية المقتضية
للنجاسة الذاتية.

وعليه: فلا يعقل أن ينفعل بعض أجزاء نجس العين عن بعض آخر، و
يتنجس بنجاسة أخرى عرضية بسبب الملاقاة، كما لا يعقل أن ينفعل ويتنجس بعض
أجزاء نجس واحد من الدم أو البول - مثلا - بسبب ملاقاته لبعض آخر منه، أو
يتنجس بعض نجس وهو الدم - مثلا - بملاقاته لبعض نجس آخر وهو البول، مثلا.


(1) دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 277.

/ 336