وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثم
الإزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان، أو وجوه، والأقوى
وجوب الإتمام. *]والحق: أنه لو قلنا: باقتضاء الأمر بالإزالة، للنهي عن الصلاة، كان المقام
مندرجا تحت كبرى التعارض، لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ذي عنوان واحد و
هو الصلاة، فتكون مأمورا بها بأمر نفسي أصلي، ومنهيا عنها بنهي غيري تبعي، فإذا
رجح النهي بطلت الصلاة مطلقا، حتى حال الجهل.اللهم إلا أن يقال: بعدم اقتضاء النهي الغيري للبطلان والفساد.
العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة
* يقع الكلام في المسألة تارة في الحكم التكليفي، واخرى في الحكمالوضعي.أما الحكم التكليفي، ففيه وجوه، بل أقوال أربعة:
الأول
وجوب إتمام الصلاة، ثم الإزالة، وإليه ذهب المصنف (قدس سره).والدليل عليه: عدم منافاة الإتمام مع الفورية المعتبرة في الإزالة، وهي الفوريةالعرفية لا الدقية العقلية.وعليه: فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة، فيجب حينئذ إتمام
الصلاة ثم الإزالة.