الإزالة في وقت الصلاة - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة،
تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق
قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة،
لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة.
هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت،
فلا إشكال في صحة صلاته، ولافرق في الإشكال في الصورة الأولى، بين
أن يصلي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر، وإذا اشتغل غيره بالإزالة،
لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة. *
]

وعليه: فلاوجه لما عن الشهيد الأول (قدس سره) من التفصيل: بين التنجيس المستند
إلى فاعل مختار، فتجب الإزالة عليه عينيا، وبين التنجيس المستند إلى غيره، فتجب
على الجميع كفائيا. (1)

الإزالة في وقت الصلاة

* الكلام في المسألة يقع في أربعة صور:

الأولى

في سعة وقت الصلاة، فيحكم فيها بوجوب المبادرة إلى الإزالة و
تقديمها على الصلاة، إذ المفروض أن الصلاة واجب موسع، والإزالة واجب مضيق.


(1) ذكرى الشيعة، ص 157، حيث قال: " لو كان في المساجد نجاسة ملوثة وجب إخراجها
كفاية، ولو أدخلها مكلف تعين عليه الإخراج " الطبعة القديمة.

/ 336