(مسألة 4): المتنجس بالدم، ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل
من الدرهم. *
(مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه. * *]
المتنجس بالدم
* قد عرفت: حكم هذه المسألة مما حقق في المسألة الثانية، من اختصاصدليل العفو بالدم، فلا يتعدى منه إلى المتنجس به.
زوال عين الدم
* * ذهب العلامة (قدس سره) إلى أنه لافرق في العفو عن الدم الأقل بين أن تبقىعينه، أو تزول (1)، وهذا هو الصحيح، بلا كلام فيه.
إنما الكلام في مدركه، فعن بعض الأعاظم (قدس سره) (2) أنه يدل عليه أمران:أحدهما: الأولوية القطعية.
(1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج 1، ص 288، حيث قال: " ولو زالت عين الدم بما
لا يطهرها، فالأقرب جواز الصلاة، لجوازها مع بقاء العين وبزوالها يخف الحكم، فيكون أولى ".(2) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 315.