اشتراط الطهارة في موضع السجود - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويشترط في صحة الصلاة - أيضا - إزالتها عن موضع السجود،
دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها، إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه، أو
لباسه. *

أحدهما

ما يتستر به العورة عن ناظر محترم، وهذا لا تعتبر فيه أية
خصوصية، إذ الغرض منه المنع عن النظر بأي شئ حصل، ولو كان بالحشيش، أو
الظلمة، أو الوحل، أو وضع اليد، أو الصوف، أو ورق الشجر.

ثانيهما

الساتر المعتبر في الصلاة، وهذا يشترط فيه أن يكون من قبيل
اللباس، فيجب على المصلي أن يكون لابسا قبال كونه عاريا.

نعم، لا تعتبر في اللبس كيفية خاصة، أو كيفية متعارفة.

اشتراط الطهارة في موضع السجود

* يقع الكلام هنا في ثلاث موارد:

الأول: في مسجد الجبهة.

فنقول: إن اشتراط إزالة النجاسة عن مسجد الجبهة، هو المعروف بين
الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع. (1)

وتدل عليه - أيضا - عدة من الروايات:


(1) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 490.

/ 336