عدم كفاية الماء لرفع الحدث والخبث معا - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء، لا يكفي إلا لرفع الحدث
أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن
الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا، ثم التيمم
ليتحقق عدم الوجدان حينه. *
]

وعليه: فما عن السيد الحكيم (قدس سره) من دعوى طهارة الغسالة قبل الانفصال و
إنما تتنجس بعد الخروج عن المحل وانفصالها عنه، فلا تستلزم السراية وتكثير
النجاسة (1)، ممنوع، فهل ينبغي أن يقال: إن الانفصال من المنجسات، وأن ماء
الغسالة إذا انفصل ينجس ملاقيه وأنه ما دام باقيا في المحل لا ينجسه؟!
وقد مضى هذا البحث في مبحث الغسالة.

عدم كفاية الماء لرفع الحدث والخبث معا

* حكم المصنف (قدس سره) في المسألة بتعين رفع الخبث، وبوجوب التيمم بدلا عن
الوضوء أو الغسل، وهذا مما اتفق عليه الأصحاب (2) وهو مبتن على أمور:

الأول

أن المسألة مندرجة في كبرى باب التزاحم، وذلك، لعدم التنافي و
التكاذب بين دليلي اعتبار الطهارتين في مقام الجعل، لا بنحو التضاد ولا التناقض و
لاغيرهما، هذا مع اشتمال كل من الخطابين للملاك، بناءا على ما سلكه العدلية من


(1) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 553.

(2) الحدائق الناضرة، ج 4، ص 263، حيث قال: "... والظاهر أن الحكم بذلك اتفاقي عندهم ".

/ 336