إدخال المتنجس في المساجد - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما إدخال المتنجس، فلا بأس به مالم يستلزم الهتك. *

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي،
ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد. * *]

إدخال المتنجس في المساجد

* هذا هو الفرع الرابع.

وقد انقدح وجه ذلك، مما ذكرنا في الفرع الثالث، فلا حاجة فيه إلى بحث مستقل.

كفائية وجوب إزالة النجاسة

* * والوجه في كون إزالة النجاسة عن المساجد واجبا كفائيا، هو أن الإزالة
غير قابلة للتكليف مع قيام بعض المكلفين بها، فحينئذ تجب الإزالة كفائيا على كل
أحد مطلقا ولو لم يكن التنجيس مستندا إليه، ولا دليل على كون المقام واجبا عينيا،
نظير إنفاق الوالد على ولده، أو العكس، حيث إنه واجب عيني على كل واحد منهما،
إلا أنه لو عصى ولم ينفق، وجب على الناس كفاية، حفظا لنفس محترمة.

ونظير تجهيز الميت المسلم - من الغسل والكفن والصلاة والدفن - الذي يكون
من الواجبات العينية على وليه مباشرة أو تسبيبا، لكن لو عصى وجب على المسلمين
كفاية. م

/ 336