(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال، وجب، وهل يضمن
من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة. *]وإن أبيت عن ذلك وقلت: بحرمة التنجيس مطلقا، فهنا وجه آخر يدل
على المقام وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) - بعد ما أورد على الانصراف -
من أن المقام مندرج تحت كبرى التزاحم، وذلك، لوقوع المزاحمة بين حرمة التنجيس
ووجوب التطهير، والترجيح مع الثاني، إذ المفروض أنه يمكن إزالة النجاسة الثانية
بعد التطهير. (1)وعليه: فبالتطهير يلزم طهارة المسجد بأسره، وإن لزم تنجيس بعض
مواضعه - أيضا - في برهة قليلة من الزمن، بخلاف ما إذا رجح جانب حرمة
التنجيس، فإنه يبقى المسجد، حينئذ على النجاسة إلى الأبد.وبعبارة أخرى: يدور الأمر في المقام، بين بقاء المسجد على النجاسة دائما،
وبين تنجيس موضع طاهر منه مدة، ثم تطهيره بأسره.ومن المعلوم: أن تنجيس الموضع الطاهر أقل محذورا، ونتيجته وجوب
تطهير المسجد وإن توقف على تنجيس بعض الموضع الطاهر منه، وهذا هو المطلوب.
بذل المال في تطهير المسجد
* الكلام في المسألة يقع في مقامين:(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.