بذل المال في تطهير المسجد - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال، وجب، وهل يضمن
من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة. *]

وإن أبيت عن ذلك وقلت: بحرمة التنجيس مطلقا، فهنا وجه آخر يدل
على المقام وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) - بعد ما أورد على الانصراف -
من أن المقام مندرج تحت كبرى التزاحم، وذلك، لوقوع المزاحمة بين حرمة التنجيس
ووجوب التطهير، والترجيح مع الثاني، إذ المفروض أنه يمكن إزالة النجاسة الثانية
بعد التطهير. (1)

وعليه: فبالتطهير يلزم طهارة المسجد بأسره، وإن لزم تنجيس بعض
مواضعه - أيضا - في برهة قليلة من الزمن، بخلاف ما إذا رجح جانب حرمة
التنجيس، فإنه يبقى المسجد، حينئذ على النجاسة إلى الأبد.

وبعبارة أخرى: يدور الأمر في المقام، بين بقاء المسجد على النجاسة دائما،
وبين تنجيس موضع طاهر منه مدة، ثم تطهيره بأسره.

ومن المعلوم: أن تنجيس الموضع الطاهر أقل محذورا، ونتيجته وجوب
تطهير المسجد وإن توقف على تنجيس بعض الموضع الطاهر منه، وهذا هو المطلوب.

بذل المال في تطهير المسجد

* الكلام في المسألة يقع في مقامين:


(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.

/ 336