فورية وجوب الإزالة - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور
العرفي. *
ويحرم تنجيسها، أيضا، *]

فورية وجوب الإزالة

* والسند في الحكم بفورية وجوب إزالة النجاسة عن المساجد هو شرافتها
وكونها بيوت الله المعدة لعبادته، فيجب تطهيرها، وإزالة النجاسة عنها فورا، حتى
لا يلزم الهتك والإهانة.

وأما التمسك بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة لإثبات فورية الإزالة، معللا بما
فيها من عدم جواز الصلاة قبل جفاف البول. (1)

ففيه: ما عرفت: من أنها أجنبية عن مسألة وجوب إزالة النجاسة عن
المساجد، فضلا عن دلالتها على فورية الإزالة.

تنجيس المساجد

* هذا هو الفرع الثاني، والدليل عليه: هي الملازمة العرفية بين م


(1) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 47.

/ 336