الصلاة في المسجد مع كونه نجسا - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا، كانت صلاته
صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى،
]

الصلاة في المسجد مع كونه نجسا

ولا يخفى: أنه بناءا على القول بصحة الصلاة مع العلم بالنجاسة، للوجوه
المذكورة في المسألة المتقدمة، من وجود الأمر الترتبي، أو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة
أو الملاك، لا مجال للبحث عن صحتها في هذه المسألة، إذ الحكم بصحتها مع فرض
الجهل والغفلة يكون بالأولوية القطعية.

نعم، للبحث عنها مجال، بناءا على القول ببطلان الصلاة في صورة العلم
بالنجاسة، إما لاقتضاء الأمر بالنجاسة للنهي عن ضدها وهو الصلاة، أو لعدم وجود
الأمر بالضد، بناءا على عدم كفاية الملاك فيه، أو لعدم وجود الملاك - بناءا على كفايته -
بعد فقد الأمر الذي يستكشف به الملاك. (1)

فنقول في توضيح البحث: إنه بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي
عن ضده، لو قلنا: بتزاحم الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، وأنه لا أمر للفرد من الصلاة
المزاحم للإزالة، لكونها موسعة والإزالة مضيقة، بل الأمر يتوجه بحكم العقل إلى
الفرد الآخر غير المزاحم، حفظا لغرض المولى، وجمعا بين الحقين، فلا مناص من
الحكم بفساد الصلاة وبطلانها عند ترك الإزالة، وذلك، إما لعدم الأمر، كما هو


(1) هذا كله مما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) في تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.

/ 336