تطهير حصير المسجد - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع
موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره، كما هو
الغالب. *]

وبالجملة: يجب رد مثل الآجر بعد تطهيره إلى المسجد، لكونه وقفا للمسجد
أو للمسلمين، ولذا أفتى الفقهاء بحرمة التصرف في أجزاء المسجد من الحديد والآجر
ونحوهما بعد خرابه، لبقاء تلك الأجزاء على الوقفية وعدم صيرورتها من المباحات
الأصلية، فيجب صرفها في نفس ذلك المسجد مع الحاجة إليه، وإلا ففي المساجد
الاخر حفظا لغرض الواقف في الجملة.

ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أن وجوب الرد مطابق للقاعدة، ومعه لا حاجة إلى
الاستدلال على وجوبه برواية معاوية بن عمار (1) الدالة على وجوب رد التراب و
الحصاة المأخوذين من بيت الله كي يرد عليه، بأنه لا مجال للمقايسة بين مورد الرواية،
وبين المقام، وذلك، لأن إخراج الآجر للتطهير إنما هو بإذن الشارع وإجازته، بخلاف
إخراج التراب والحصاة المذكور في الرواية.

تطهير حصير المسجد

* أما وجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد ونحوه من آلاته، فقد


(1) وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2،
ص 506، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت
وسبع حصياة، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى، فرده ".

/ 336