الصلاة مع النجاسة اضطرارا - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا، لا يجب عليه الإعادة
بعد التمكن من التطهير، نعم، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في
سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة. *
]

نعم، الأولى استعمال الماء في إزالة الخبث أولا، ثم التيمم ليتحقق عدم وجدان
الماء حينه، بل هذا هو الأحوط، كما أنه لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في
إناء ونحوه ورفع الخبث به، تعين ذلك قطعا.

ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) قال: إن المسألة مندرجة في باب التعارض، وأن
مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير، لأصالة البراءة عن تعيين كل منهما، بل قال (قدس سره):

بالتخيير - أيضا - بعد تسليم اندراج المسألة في باب التزاحم. (1)

وفيه: ما عرفت في المسألة الثامنة من الضعف، فلا نعيده.

الصلاة مع النجاسة اضطرارا

* في المسألة صورتان:

الأولى

ما إذا تمكن من تطهير النجاسة بعد إتيان الصلاة معها اضطرارا.

الثانية

ما إذا تمكن من تطهيرها في أثناء الصلاة.

أما الأولى

فيحكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة، كما عن المصنف (قدس سره) م


(1) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج 4، ص 227.

/ 336