مصاديق الجهل بالموضوع - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه، و
بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع،
فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء.]

مصاديق الجهل بالموضوع

تعرض المصنف (قدس سره) هنا ستة فروع، جعلها من مصاديق الجهل بالنجاسة من
حيث الموضوع، وحكم فيها بعدم إعادة الصلاة في الوقت، وعدم قضاءها في
خارجه.

الأول: بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره

لا يخفى: أن من اعتقد بطهارة الثوب النجس بعد غسله ثم صلى فيه وانكشف
له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من موارد الجهل بالنجاسة، كما في المتن، فيحكم فيه بعدم
وجوب الإعادة، لافي الوقت ولا في خارجه.

هذا، ولكن ذهب شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) إلى أنه من موارد نسيان النجاسة
فحكم فيه بوجوب الإعادة مطلقا. (1)

والعمدة، ذكر الدليل في المقام.


(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.

/ 336