الإنتفاع بالأعيان النجسة - مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 31): الأحوط ترك الإنتفاع بالأعيان النجسة خصوصا
الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من
الإنتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس،
لكن الأقوى جواز الإنتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط
فيه الطهارة.]

الإنتفاع بالأعيان النجسة

في المسألة بحثان:

الأول

في حرمة الإنتفاع بالأعيان النجسة بل المتنجسة و
عدمها.

الثاني

في حرمة بيعها، إما مطلقا أو بشرط قصد الاستعمال في الحرام.

أما الأول

فلا ريب في أنه يجوز الإنتفاع مطلقا بجميع الأعيان النجسة حتى
الميتة، فضلا عن المتنجسة في غير ما تشترط فيه الطهارة، كما قواه المصنف (قدس سره) بعد
الإحتياط بترك الإنتفاع.

والوجه فيه واضح، إذ القاعدة الأولية تقتضي جواز ذلك، والمنع محتاج إلى
الدليل، والمفروض: أنه لم يرد فيها ما يدل على المنع، إلا في مثل الخمر والمسكر،
فيحرم الإنتفاع بها إلا حال الضرورة، وليس ملاك الحرمة فيها هي نجاستها حتى
يتعدى منها إلى سائر النجاسات، بل الملاك هي الخمرية وإسكارها، أو غيرها من
جهات أخرى، ولذا أفتى الفقهاء حتى القائلين بطهارتها بالحرمة.

/ 336