فصل
في شروط صحة الصلاة
يشترط في صحة الصلاة، واجبة كانت أو مندوبة، إزالة النجاسةعن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان، أو غير ساتر، عدا
ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه.
اشتراط صحة الصلاة بالطهارة
أما اشتراط إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة، فإجماعيلا خلاف فيه. (1)وتدل عليه النصوص الكثيرة، فوق حد التواتر (2)، الواردة في أبواب
متعددة:منها: ما ورد في أبواب النجاسات، كصحيحة محمد بن مسلم، قال:
" سألته
عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة ". (3)
(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 89.(2) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 488.(3) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 1080.