مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 51
نمايش فراداده

وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان، أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام. *]

والحق: أنه لو قلنا: باقتضاء الأمر بالإزالة، للنهي عن الصلاة، كان المقام مندرجا تحت كبرى التعارض، لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ذي عنوان واحد و هو الصلاة، فتكون مأمورا بها بأمر نفسي أصلي، ومنهيا عنها بنهي غيري تبعي، فإذا رجح النهي بطلت الصلاة مطلقا، حتى حال الجهل.

اللهم إلا أن يقال: بعدم اقتضاء النهي الغيري للبطلان والفساد.

العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة

* يقع الكلام في المسألة تارة في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي.

أما الحكم التكليفي، ففيه وجوه، بل أقوال أربعة:

الأول

وجوب إتمام الصلاة، ثم الإزالة، وإليه ذهب المصنف (قدس سره).

والدليل عليه: عدم منافاة الإتمام مع الفورية المعتبرة في الإزالة، وهي الفورية العرفية لا الدقية العقلية.

وعليه: فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة، فيجب حينئذ إتمام الصلاة ثم الإزالة.