مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

بطلانها لصحة تعلق النهي بفعل الجاهل، حيث إنه متمكن من الامتثال ولو بنحو
الإحتياط، وترك ما يحتمل حرمته، وذلك، لبقاء الالتفات إلى التكليف في صورة
الجهل البسيط.

وفيه: أن الجاهل الشاك وإن كان متمكنا من الامتثال بالاحتياط، إلا أن
هذا المقدار من الفرق لا يجدي بعد شمول المؤمن (حديث الرفع (1)) له.

هذا كله، لو قلنا: بابتناء فساد الصلاة على المزاحمة بعد الفراغ عن عدم اقتضاء
الأمر بالشئ للنهي عن ضده.

وأما لو كان وجه الفساد: هو أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة،
فيقال: مآل هذا إلى اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ، لو قلنا: باندراجهما تحت كبرى
التزاحم، كانت النتيجة: صحة الصلاة في ظرف الجهل مطلقا ولو على القول بالامتناع،
ولهذا تسالم الأعلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير الجهل. (2)

وأما لو قلنا: بامتناع اجتماع الأمر والنهي واندراجهما تحت كبرى التعارض و
رجحنا جانب النهي، كانت النتيجة: بطلان الصلاة في ظرف الجهل، كما تصح الصلاة،
لو رجحنا جانب الأمر على النهي. م


(1) وسائل الشيعة: ج 11، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه،
الحديث 1، ص 295.

(2) راجع، فوائد الأصول: ج 1 و 2، ص 443.

/ 336