مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]بطلانها لصحة تعلق النهي بفعل الجاهل، حيث إنه متمكن من الامتثال ولو بنحو
الإحتياط، وترك ما يحتمل حرمته، وذلك، لبقاء الالتفات إلى التكليف في صورة
الجهل البسيط.وفيه: أن الجاهل الشاك وإن كان متمكنا من الامتثال بالاحتياط، إلا أن
هذا المقدار من الفرق لا يجدي بعد شمول المؤمن (حديث الرفع (1)) له.هذا كله، لو قلنا: بابتناء فساد الصلاة على المزاحمة بعد الفراغ عن عدم اقتضاء
الأمر بالشئ للنهي عن ضده.وأما لو كان وجه الفساد: هو أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة،
فيقال: مآل هذا إلى اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ، لو قلنا: باندراجهما تحت كبرى
التزاحم، كانت النتيجة: صحة الصلاة في ظرف الجهل مطلقا ولو على القول بالامتناع،
ولهذا تسالم الأعلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير الجهل. (2)وأما لو قلنا: بامتناع اجتماع الأمر والنهي واندراجهما تحت كبرى التعارض و
رجحنا جانب النهي، كانت النتيجة: بطلان الصلاة في ظرف الجهل، كما تصح الصلاة،
لو رجحنا جانب الأمر على النهي. م