(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما. *
(مسألة 18): لافرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره، فلا يلحقه الحكم. * * ]
أو عدم وجوب التطهير إذا تنجس، وكذا الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب عدم المسجدية، كما لا يخفى.
* لا ريب في أن مقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد، هو الإحتياط الوجوبي بتطهير كلا المسجدين، أو كلا المكانين، كسائر موارد العلم الإجمالي، وذلك، لما تقرر في الأصول من كونه كالعلم التفصيلي، منجزا مستدعيا للبراءة اليقينية، وهي لا تحصل هنا إلا بالاحتياط.
* * في المسألة أمران:
عدم الفرق في ترتب أحكام المسجد، بين كونه عاما أو خاصا.
عدم لحوق ما أعد للصلاة بالمسجد.