مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

أما الأول

فلا كلام فيه، وذلك، لإطلاق الأدلة.

إنما الكلام في جعل المسجد موقوفا على طائفة خاصة، وتقسيمه بهذه
الملاحظة إلى العام والخاص، فعن العلامة (قدس سره) (1) إثبات ذلك، وتبعه المصنف (قدس سره)، كما
هو مقتضى عبارته هنا، وصريح كلامه في المسألة الثانية عشر من مسائل المسجد
المذكورة في كتاب الصلاة. (2)

وعن جملة من أكابر الفقهاء (3) إنكار ذلك في تعاليقهم على قول المصنف (قدس سره) و
ادعوا بأنه لا معنى للوقف الخاص في المساجد، إذ هي لا تختص بطائفة دون أخرى بعد
ما كانت موقوفة محررة لوجه الله، وكان الناس فيها شرعا سواء، ولذا وجهوا كلام
المصنف (قدس سره) بأن مراده (قدس سره) مثل مسجد السوق والقبيلة والمحلة في مقابل مسجد
الجامع، حيث إن الخصوصية فيها إنما هو باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم.

هذا، ولكن فيه تأمل: إذ يمكن أن يقال: بأن عموم ما دل على أن الوقوف على
حسب ما يقفها أهلها (4)، الشامل للمساجد - أيضا - يقتضي جواز تخصيص المساجد


(1) تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 435، حيث قال: " ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد
بأصحاب الحديث، أو الرأي، أو بطائفة معلومة، فالأقوى الجواز ".

(2) هذا نص كلامه: " المسألة الثانية عشر: الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا
دون البناء والسطح... كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين، أو طائفة خاصة دون أخرى على
الأقوى ".

(3) كالسيد الإصفهاني، والسيد الحكيم، والإمام الراحل، والسيد الخوئي (قدس سرهم).

(4) كما ورد عن محمد بن يحيى، قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف وما
روى فيها، فوقع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إن شاءالله " وسائل الشيعة: ج 13، كتاب
الوقوف والصدقات، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث 2، ص 295.

/ 336