مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 94
نمايش فراداده

(مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.]

إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب

لا ريب في أن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروف الأكل والشرب، وجوب شرطي لا نفسي تعبدي، بمعنى: أنه تشترط في جواز الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب، وكذا طهارة ظروفهما. وتدل عليه مضافا إلى الإجماع (1) ودعوى: أنه لعل من الضروريات، (2) روايات كثيرة وردت في موارد مختلفة لعلها تكون متواترة:

منها: ما ورد في مورد المرق الواقع فيه فأرة، أو نبيذ مسكر، أو قطرة من خمر، كما عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ". (3)

وكما عن زكريا بن آدم، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل

(1) راجع، جواهر الكلام: ج 6، ص 99.

(2) راجع، مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 521.

(3) وسائل الشيعة: ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، ص 463.