مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]الذمة أو الكلب، واللحم إغسله وكله ". (1)ومنها: ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجس، كما عن حفص بن
البختري، قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع
به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة ". (2)ومنها: ما ورد في مورد السمن والعسل والزيت، كما عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به ". (3)ومنها: ما ورد في مورد النهي عن استعمال الماء القليل المتنجس، فيما تشترط
فيه الطهارة، كما عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:" سألت عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،
هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان
شيئا بينا فلا تتوضأ منه... ". (4)