مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

الذمة أو الكلب، واللحم إغسله وكله ". (1)

ومنها: ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجس، كما عن حفص بن
البختري، قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع
به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة ". (2)

ومنها: ما ورد في مورد السمن والعسل والزيت، كما عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به ". (3)

ومنها: ما ورد في مورد النهي عن استعمال الماء القليل المتنجس، فيما تشترط
فيه الطهارة، كما عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:

" سألت عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،
هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان
شيئا بينا فلا تتوضأ منه... ". (4)


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8،
ص 1056.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 11 من أبواب الأسئار، الحديث 1، ص 174.

(3) وسائل الشيعة: ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1، ص 461، ووسائل الشيعة: ج 12، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1، ص 66.

(4) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، ص 112.

/ 336