(مسألة 31): الأحوط ترك الإنتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الإنتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الإنتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة.]
في المسألة بحثان:
في حرمة الإنتفاع بالأعيان النجسة بل المتنجسة و عدمها.
في حرمة بيعها، إما مطلقا أو بشرط قصد الاستعمال في الحرام.
فلا ريب في أنه يجوز الإنتفاع مطلقا بجميع الأعيان النجسة حتى الميتة، فضلا عن المتنجسة في غير ما تشترط فيه الطهارة، كما قواه المصنف (قدس سره) بعد الإحتياط بترك الإنتفاع.
والوجه فيه واضح، إذ القاعدة الأولية تقتضي جواز ذلك، والمنع محتاج إلى الدليل، والمفروض: أنه لم يرد فيها ما يدل على المنع، إلا في مثل الخمر والمسكر، فيحرم الإنتفاع بها إلا حال الضرورة، وليس ملاك الحرمة فيها هي نجاستها حتى يتعدى منها إلى سائر النجاسات، بل الملاك هي الخمرية وإسكارها، أو غيرها من جهات أخرى، ولذا أفتى الفقهاء حتى القائلين بطهارتها بالحرمة.