بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر

حسین علی منتظری

نسخه متنی -صفحه : 376/ 83
نمايش فراداده

تفسير آية القصر

قال الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (1) وفي قراءة أبى حذف قوله: (ان خفتم)، فيكون التقدير مخافة أو كراهة أن يفتنكم. ولفظ الفتنة يستعمل في القتل وفي إيصال المكروه وفي الإضلال.

وربما يستشكل في دلالة الآية على المطلوب بوجهين:

الأول أن مفادها ثبوت القصر في السفر المجتمع مع الخوف لا مطلق السفر.

وربما يجاب عن ذلك بمنع المفهوم، فتأمل.

الثاني أن المستفاد منها كون القصر رخصة لا عزيمة.

أقول: لا يخفى أن زرارة ومحمد بن مسلم أيضا اعترضا بذلك على الإمام (عليه السلام)، فأجابهما بالنقض بآية السعي:

فقد روى الصدوق في الفقيه عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):

ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟

فقال: " إن الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. "

قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح)، ولم يقل: " افعلوا "، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟

1 - سورة النساء (4)، الآية 101.