تعين القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة وتعين الإتمام لغيره. ولم يقل به أحد من القدماء سوى الحسن بن أبي عقيل العماني. فقد حكى عنه في المختلف أنه قال: " كل سفر كان مبلغه بريدان، وهو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين. " (1)
ومقتضى قوله كون السفر التلفيقي كالامتدادي، فكما لا يعتبر فيه طي الثمانية في يوم واحد فكذلك التلفيقي.
تعين القصر لمن أراد الرجوع مطلقا، سواء كان من يومه أو بعده، تخير غيره بين القصر والإتمام. ولم نجد به قائلا.
تعين القصر لمن أراد الرجوع من يومه وتخير غيره. وهو المشهور بين القدماء من أصحابنا. (2)
تعين القصر لمن أراد الرجوع من يومه وتعين الإتمام لغيره. اختاره السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين. (3)
الحكم بالتخيير لمن أراد الرجوع من يومه وتعين الإتمام لغيره.
هذه جملة الأقوال المحكية في المسألة وإن لم نجد لبعضها قائلا.
1 - المختلف 1 / 162 (= ط. أخرى 2 / 526)، الفصل السادس من الباب الرابع من
كتاب الصلاة، المسألة 390. 2 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 503، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع
من كتاب الصلاة. 3 - راجع رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) 3 / 47؛ والسرائر 1 / 329،
باب صلاة المسافر؛ والمعتبر 2 / 468 - 467، في صلاة المسافر؛ ومفتاح الكرامة 3 / 503.