منهاج الصالحين (جزء 1 )

وحید خراسانی

نسخه متنی -صفحه : 529/ 11
نمايش فراداده

(مسألة 23): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.

(مسألة 24): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، (1) لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي. (2)

(مسألة 25): المأذون، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.

(مسألة 26): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، (3) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.

(مسألة 27): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، (4) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.

(1) إلا إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعا.

(2) الأحوط وجوبا فيه رعاية أحوط التقليدين.

(3) لا يجوز ترتيب آثار الواقع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع، الا ان تجديد المرافعة ونقضه مع العلم بالمخالفة - خصوصا في الشبهات الموضوعية - محل اشكال، نعم لا اشكال إذا كان مخالفا لكتاب والسنة القطعية والاجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضا.

(4) إذا لزم من عدم الاعلام مخالفة الحكم الالزامي.