ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه، (1) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة.(مسألة 21): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، (2) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه، هذا إذا كان المدعى به كليا، (3) وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو من اشكال. (4) (مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم. (1) قوى مع عدم الظن بالخلاف.(2) بل مطلقا مع فقد الاجتهاد، ومع فقد غيره من الشرائط إذا كان فتواه اغراء بالجهل.(3) ولم يكن التعيين باقباض المديون والا فالمأخوذ حلال وان كان الأخذ بحكمه حراما، نعم إذا كان القاضي من قضاة الجور فلحرمة المأخوذ وجه وان كان لا يخلو من اشكال.(4) هذا إذا كان بحكم قضاة الجور، والا فالمأخوذ حلال وان كان الاخذ بحكمه حراما.