آداب الصدقات والإنفاق - منهاج الصالحين (جزء 1 ) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 1 ) - نسخه متنی

وحید خراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى، ومن سقى كبدا حرى من
بهيمة وغيرها، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله) (1).

ولم يحصرهما بعطاء المال، بل جعل أي نوع من مساعدة الضعيف وإرشاد
الأعمى إلى الطريق صدقة، وجعل بذل ماء الوجه من أجل مساعدة المحتاجين
زكاة الجاه والمقام، وزكاة العلم تعليم الجهال، وبالجملة فلم يكتف بالمساعدة في
الأمور المادية فقط وقال: {ومما رزقناهم ينفقون} (2)، والرزق ما يكون به قوام حياة
الانسان من أي جهة كان، ولهذا قال الإمام الصادق (عليه السلام): " ومما علمناهم يبثون " (3).

آداب الصدقات والإنفاق

وقد وضع الاسلام آدابا للصدقات، من جملتها أن يستر الصدقة ولا يعلنها (4)
حفاظا على عز المؤمن، وسمعة المحتاج، وأن يستقلها وإن كثرت (5)، وأن يعرف أن
آخذها أفضل من تلك الصدقة (6) مهما كانت، وأن لا يمن بصدقته (7)، بل يعرف أن
للمحتاج المنة عليه لأنه أوجب تطهير ماله وقلبه، وأن يبادر إلى إعطائه
ولا يحوجه إلى السؤال، فقد قال الصادق (عليه السلام): (المعروف ابتداء، وأما من أعطيته بعد المسألة
فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه) (8)، وأن يستر وجهه عن المحتاج
حتى لا يستحي، وأن يطلب منه الدعاء، وأن يقبل اليد التي أعطى بها الصدقة،
لأن آخذ الصدقة في الظاهر هو المحتاج وآخذها في الواقع الله عز وجل، قال تعالى:


(1) الكافي ج 4 ص 58.

(2) سورة البقرة: 3.

(3) البحار ج 2 ص 17.

(4) الكافي ج 4 ص 7 و 24.

(5) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 57.

(6) الخصال ص 619.

(7) الكافي ج 4 ص 22.

(8) الكافي ج 4 ص 23.

/ 529