أنوار الهداية (جزء 1)

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

نسخه متنی -صفحه : 352/ 101
نمايش فراداده

في الإيراد على القوم

ولا أدري أنه مع كون لسان أدلة القاعدة من أوضح موارد الحكومة بالنسبة إلى الاستصحاب بناء على مسلكهم، فما وجه تزلزل المحققين في وجه تقدمها عليه، حتى احتمل بعضهم - بل التزم - أماريتها (1) لأجل ما في بعض أدلة الوضوء [من قوله]: (هو حين يتوضأ أذكر) (2)؟ مع أنه كناية عن إتيان العمل والتعبد بوجود المشكوك فيه، وأخبار القاعدة كلها عارية عن الدلالة على الأمارية، كما يظهر بالرجوع إليها.

وعن الشيخ الجليل الأنصاري - قدس سره - أنه يخفي حكومته على الاستصحاب (3)، وبين وجه الحكومة توضيحا لكلام الشيخ بعض المحققين من المعاصرين في تقريراته (4) بما لا ينبغي التعرض له، فراجع.

وأوضح شئ وجدوه للهرب عن الإشكال هو لزوم اللغوية لولا تقدمها عليه (5).

باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(1) فوائد الأصول 4: 618.

(2) التهذيب 1: 101 / 104 باب 4 صفة الوضوء، الوسائل 1: 331 - 332 / 7 باب 42 من أبواب الوضوء.

(3) فرائد الأصول: 408 سطر 23 - 25.

(4) فوائد الأصول 4: 619.

(5) درر الفوائد 2: 240 سطر 6 - 9، فوائد الأصول 4: 619.