في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب - أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب

فإن قلت: إن كانت قاعدة التجاوز أصلا والاستصحاب أمارة،
فلا معنى لتقدمها عليه، فهل يمكن تقدم الأصل على الأمارة؟
قلت: ما لا يجوز هو تقدم الأصل عليها في حد ذاته وبنحو الحكومة
أو الورود، وأما تقدمه عليها لأجل أمر خارجي - كلزوم اللغوية لولا التقدم -
فلا مانع منه.

وإن شئت قلت: إن أخبار القاعدة مخصصة لأخبار الاستصحاب
لأخصيتها.

هذا بناء على مسلكنا.

وأما بناء على المسلك المعروف - من كون الاستصحاب أصلا وأخذ الشك
في موضوعه - فتقدم القاعدة عليه يكون بالحكومة، فإن مفاد أخبار القاعدة
هو نفي الشك مثل قوله: (فشككت فليس بشئ) (1)، وقوله: (فشكك ليس
بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2)، والفرض أن الشك موضوع
الاستصحاب، فتقدم القاعدة عليه كتقدم قوله: (لاشك لكثير الشك) (3) على
أدلة الشكوك، وهذا واضح جدا.


(1) التهذيب 2: 352 / 47 باب 16 من أحكام السهو، الوسائل 5: 336 / 1 باب 23 باب من شك
في شئ من أفعال الصلاة.

(2) التهذيب 1: 101 / 111 باب 4 في صفة الوضوء، مستطرفات السرائر: 473 كتاب أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، الوسائل 1: 330 - 331 / 2 باب 42 من أبواب الوضوء.

(3) الظاهر أنها قاعدة متصيدة، حيث لم نعثر على هذا النص، راجع الوسائل 5: 329 - 330

/ 352