ولعل الآيات الناهية صدرت في تلك الآونة، لغرض الردع عن السيرة
التي بينهم في العاديات، لئلا يسري إلى الشرعيات. هذا حال الآيات.
في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد
وأما السنة (1) فهي مع كثرتها بين طوائف:منها: ما تدل على عدم جواز الأخذ بالخبر، إلا ما عليه شاهد أو
شاهدان من كتاب الله أو من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله (2) - ومن
هذه الطائفة ما تدل على عدم جواز الأخذ إلا بما يوافق القرآن (3).ولا يخفى أن هذه الطائفة لا معنى محصل لها، إلا إذا حملت على مورد
التعارض، وتكون من سنخ الأخبار العلاجية، فإن الأخذ بالخبر الموافق
(1) ولا يخفى أن المثبت والمنكر لابد [لهما] من دعوى تواتر الروايات، مع أن دعواه بعيدة بعد
الرجوع إلى الروايات، لأن تواتر جميع الطبقات غير ثابت بل عدمه ثابت، لأن جميع الروايات
ترجع إلى عدة كتب لا يقطع الإنسان بعدم وقوع الخلط والاشتباه أو غيرهما فيها، فإثبات عدم
الحجية بتلك الروايات مما لا يمكن.ثم على فرض التواتر لا يكون ذلك إلا إجماليا، فلابد من أخذ أخص المضمون وهو المخالفة إما
بالتباين، أو مع العموم من وجه، ضرورة أن المخالفة بغيرهما ليست مخالفة في محيط التقنين (أ)
عرفا، مع أن ورود المخصص والمقيد للكتاب عنهم قطعي ضروري، فلا يمكن حمل الروايات
عليها. [منه قدس سره]
(2) الكافي 1: 69 / 2 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب و 2: 222 / 4 باب الكتمان، الوسائل 18:
78 و 80 / 11 و 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي.(3) الكافي 1: 69 / 3 و 4 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الوسائل 18: 78 و 79 و 80 و 86 /
10 و 12 و 14 و 15 و 19 و 35 و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي.(أ) غير واضحة في المخطوط ويمكن أن تقرأ المتقنين.