في ما استدل به على حجية مطلق الظن
قوله: الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه... إلخ (1).أقول: الفرق بين هذا الدليل وبين الدليل المعروف بالانسداد: هو أنهذا الوجه مركب من صغرى هي ان في مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر،
وكبرى هي أن الضرر المظنون واجب التحرز عقلا، ينتج: أن مخالفة المجتهد لما
ظنه واجب التحرز عقلا.وأما دليل الانسداد فهو مركب [من] مقدمات لا تشترك مع هذا
الوجه في شئ منها، فكل من الوجهين يسلك مسلكا غير مربوط بالآخر،
وهما لا يشتركان في شئ - إلا النتيجة - حتى نحتاج إلى إبداء الفرق
بينهما.
(1) الكفاية 2: 107.