وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية - أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا مضافا إلى ظهور أدلة الأصول والأمارات في أن الأحكام الواقعية
محفوظة في حال الشك، فإن قوله: (كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه) (1) يدل على أن ما هو حرام واقعا إذا شك في حرمته يكون حلالا بحسب
الظاهر وفي حال الشك، وكذا قوله: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (2)
يدل على محفوظية القذارة الواقعية في حال الشك. وكذا أدلة الأمارات - مثل
أدلة حجية قول الثقة - تدل على تصديقه وترتيب آثار الواقع على مؤداه.

وبالجملة: لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها،
كما أن الخطابات الشرعية متعلقة بعناوين محفوظة في حال العلم والجهل، فإن
الحرمة قد تعلقت بذات الخمر والوجوب تعلق بذات الصلاة من غير تقيد
بالعلم والجهل، فهي بحسب المفاد شاملة للعالم والجاهل كما لا يخفى.

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية

الثالثة

أن الخطابات - كما عرفت - وإن لم تكن مقيدة بحال العلم ولا
مختصة بالعالم بها، ولكن هنا أمر آخر، وهو أن الخطابات إنما تعلق بالعناوين


(1) الكافي 5: 313 / 40 باب المملوك يتجر...، الوسائل 12: 60 / 4 باب 4 من أبواب
ما يكتسب به.

(2) مستدرك الوسائل 1: 164 / باب 29 / ح 4.

/ 352