في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره - أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره

قوله: ثالثها: أن الأصل... إلخ (1).

إعلم أن الحجية إما بمعنى الوسطية في الإثبات والطريقية إلى الواقع،
وبهذا المعنى يقال للمعلومات التصديقية الموصلة إلى مجهولاتها: الحجة
والدليل، وإطلاقها على الأمارات باعتبار كونها برهانا شرعيا أو عقلائيا على
الواقع، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطا في الإثبات، وإما بمعنى الغلبة (2)
على الخصم وقاطعية العذر وصحة المؤاخذة والاحتجاج.

وهي بكلا المعنيين مما لا تقبل الجعل الابتدائي، ولا ينالها يد استقلال
الجعل كما أشرنا إليه سابقا (3) وإنما الممكن ثبوتا جعل منشأ انتزاعها، والواقع


(1) الكفاية 2: 55.

(2) الظاهر أن إطلاق الحجة على الدليل أيضا بهذه الملاحظة. [منه قدس سره]

(3) انظر صفحة رقم: 206 وما بعدها.

/ 352