أنوار الهداية (جزء 1)

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

نسخه متنی -صفحه : 352/ 100
نمايش فراداده

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب

فإن قلت: إن كانت قاعدة التجاوز أصلا والاستصحاب أمارة، فلا معنى لتقدمها عليه، فهل يمكن تقدم الأصل على الأمارة؟ قلت: ما لا يجوز هو تقدم الأصل عليها في حد ذاته وبنحو الحكومة أو الورود، وأما تقدمه عليها لأجل أمر خارجي - كلزوم اللغوية لولا التقدم - فلا مانع منه.

وإن شئت قلت: إن أخبار القاعدة مخصصة لأخبار الاستصحاب لأخصيتها.

هذا بناء على مسلكنا.

وأما بناء على المسلك المعروف - من كون الاستصحاب أصلا وأخذ الشك في موضوعه - فتقدم القاعدة عليه يكون بالحكومة، فإن مفاد أخبار القاعدة هو نفي الشك مثل قوله: (فشككت فليس بشئ) (1)، وقوله: (فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2)، والفرض أن الشك موضوع الاستصحاب، فتقدم القاعدة عليه كتقدم قوله: (لاشك لكثير الشك) (3) على أدلة الشكوك، وهذا واضح جدا.

(1) التهذيب 2: 352 / 47 باب 16 من أحكام السهو، الوسائل 5: 336 / 1 باب 23 باب من شك في شئ من أفعال الصلاة.

(2) التهذيب 1: 101 / 111 باب 4 في صفة الوضوء، مستطرفات السرائر: 473 كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، الوسائل 1: 330 - 331 / 2 باب 42 من أبواب الوضوء.

(3) الظاهر أنها قاعدة متصيدة، حيث لم نعثر على هذا النص، راجع الوسائل 5: 329 - 330