أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 111
نمايش فراداده

المسألة الخامسة

فأما استعمال الذهب والفضة ففي صحيح الحديث عن أم سلمة من رواية مالك وغيره أن النبي قال للذي يشرب في آنية من الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وروى حذيفة في الصحيح أن النبي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة

ولا خلاف في ذلك واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء لقول النبي في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها والنهي عن الأكل والشرب فيها وسائر ذلك يدل على تحريم استعمالها لأنه نوع من المتاع فلم يجز أصله الأكل والشرب ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ولأنه عليه السلام قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا

المسألة السادسة إذا كان الإناء مضببا بهما أو فيه حلقة منهما

فقال مالك لا يعجبني أن يشرب فيه وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها وجهه وقد كان عند أنس إناء مضبب بالفضة وقال لقد سقيت فيه النبي قال ابن سرين كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة فقال أبو طلحة لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله فتركه

المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها

لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها وهو معنى فاسد فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال وغير هذا لا يلتفت إليه وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا

الآية السادسة

قوله تعالى (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) الآية 86

وقد بينا أن الشهادة منصب عظيم وولاية كريمة فيها تنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون إلا بما قد علمه الشاهد ولكنه قد يستدل على العلم بما يكون قطعا عنده وقد يكون عنده ظاهرا وذلك مستقصى في كتب الفقه ومسائله والله أعلم