أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 127
نمايش فراداده

له ذلك وقال مالك وأبو حنيفة ليس له ذلك لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له وقال الشافعي هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية قلنا إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات

الثاني أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا ببعض يوم في صوم فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال إنه يعتد به فقد ناقض الإجماع وإن قال إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام وذلك مستقصى في مسائل الخلاف

الآية الثالثة

قوله تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) الآية 35 وقد بينا حكم الصلح مع الأعداء في سورة الأنفال وقد نهى الله تعالى ها هنا عنه مع القهر والغلبة للكفار وذلك بين وإن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه ويفيد فائدة والله أعلم لا رب غيره ولا خير إلا خيره