أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 132
نمايش فراداده

وقد حاصرنا مدينة للروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية له وقال الشافعي بقولنا وهذا ظاهر فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز ولا سيما بروح المسلم فلا قول إلا ما قاله مالك والله أعلم

الآية الرابعة

قوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) الآية 35

فيها مسألتان

المسألة الأولى قوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق)

وكان رسول الله يرى أنه يدخل مكة ويطوف فأنذر أصحابه بالعمرة وخرج في ألف وأربعمائة من أصحابه ومائتي قرشي حتى أتى أصحابه وبلغ الحديبية فصده المشركون وصالحوه أن يدخل من العام المقبل بسلاح الراكب بالسيف والفرس وفي رواية بجلبان السلاح وهو السيف في قرابه فسميت عمرة القضية لما كتب رسول الله بينهم من القضية وسميت عمرة القضاء لأن رسول الله قضاها من قابل وسميت عمرة القصاص لقوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) البقرة 194 أي اقتصصتم منهم كما صدوكم فارتاب المنافقون ودخل الهم على جماعة من الرفعاء من أصحابه فجاء عمر بن