أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 163
نمايش فراداده

المسألة الخامسة في تنقيح الأقوال

أما قول من قال إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل

وأما من قال إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف فإنه قول محتمل وهو الذي اختاره مالك قال أحسن ما سمعت في قوله (لا يمسه إلا المطهرون) أنها بمنزلة الآية التي في (عبس وتولى) * فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) عبس 12 16 يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس

وأما من قال إنه أمر بالتوضؤ بالقرآن إذ أراد أحد أن يمس صحفه فإنهم اختلفوا فمنهم من قال إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول وفيما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب وحققنا أنه خبر عن الشرع أي لا يمسه إلا المطهرون شرعا فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع وأما من قال إن معناه لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب التائبون العابدون فهو صحيح اختاره البخاري قال النبي ذاق طعم الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع

وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ونسخته من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم