أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 206
نمايش فراداده

المسألة السادسة

الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنياوية رغبة في الحظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قوة النفس ووكيد المحبة والصبر على المشقة وذلك يختلف باختلاف أحوال المؤثرين كما روي في الآثار أن النبي قبل من أبي بكر ماله ومن عمر نصف ماله ورد أبا لبابة وكعبا إلى الثلث لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر إذ لا خير له في أن يتصدق ثم يندم فيحبط أجره ندمه

المسألة السابعة

المسألة السابعة قوله تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)

اختلف الناس في الشح والبخل على قولين فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد ومنهم من قال لهما معنيان فالبخل منع الواجب لقوله عليه السلام مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد فإذا أراد البخيل أن يتصدق لزمت كل حلقة مكانها فيوسعها فلا تتسع والشح منع الذي لم يجد بدليل هذه الآية والحديث فذكر الله أن ذلك من ذهاب الشح وهذا لا يلزم فإن كل حرف يفسر على معنيين أو معنى يعبر عنه بحرفين يجوز أن يكون كل واحد يوضع موضع صاحبه جمعا أو فرقا وذلك كثير في اللغة ولم يقم ها هنا دليل على الفرق بينهما

الآية التاسعة

قوله تعالى (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) الآية 1