أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 212
نمايش فراداده

يوجب عمر قتل من نافق ونحن لا نتحقق نفاق فاعل مثل هذا لاحتمال أن يكون نافق واحتمال أن يكون قصد بذلك منفعة نفسه مع بقاء إيمانه والدليل على صحة ذلك ما روي في القصة أن النبي قال له يا حاطب أنت كتبت الكتاب قال نعم فأقر به ولم ينكر وبين العذر فلم يكذب وصار ذلك كما لو أقر رجل بالطلاق ابتداء وقال أردت به كذا وكذا للنية البعيدة الصدق ولو قامت عليه البينة وادعى فيه النية البعيدة لم يقبل وقد روي أن ابن الجارود سيد ربيعة أخذ درباسا وقد بلغه أنه يخاطب المشركين بعورات المسلمين وهم بالخروج إليهم فصلبه فصاح يا عمراه ثلاث مرات فأرسل عمر إليه فلما جاء أخذ الحربة فعلا بها لحيته وقال لبيك يا درباس ثلاث مرات فقال لا تعجل إنه كاتب العدو وهم بالخروج وإليهم فقال قتلته على الهم وأينا لا يهم

فلم يره عمر موجبا للقتل ولكنه أنفذ اجتهاد ابن الجارود فيه لما رأى من خروج حاطب عن هذا الطريق كله ولعل ابن الجارود إنما أخذ بالتكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله

المسألة السابعة

فإن كان الجاسوس كافرا فقال الأوزاعي يكون نقضا لعهده وقال أصبغ الجاسوس الحربي يقتل والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا أن يتعاهدا على أهل الإسلام فيقتلان وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي أنه أتي بعين للمشركين اسمه فرات بن حيان فأمر به أن يقتل فصاح يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأمر به النبي فخلى سبيله ثم قال إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان

المسألة الثامنة

تودد حاطب إلى الكفار ليجلب منفعة لنفسه ولم يعقد ذلك بقلبه