أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 238
نمايش فراداده

وأغربت طائفة بقوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم فقالت إن غسل الجمعة فرض وهذا باطل لما روى النسائي وأبو داود أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا نص وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فأنصت ولم يلغ غفر له وهذا نص آخر وفي الموطأ أن رجلا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام عمر يخطب الحديث إلى أن قال ما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل فأمر عمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع إليه فدل على أنه محمول على الاستحباب فلم يمكن وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والإنصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر وفي مسجد النبي

المسألة السادسة عشرة

لا يسقط الجمعة كونها في يوم عيد خلافا لأحمد بن حنبل حين قال إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم العيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام