أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 242
نمايش فراداده

المسألة الأولى

روى الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه الزكاة فلم يفعل شيئا سأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا بن عباس اتق الله إنما سأل الرجعة الكفار قال سأتلو عليك بذلك قرآنا (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون) المنافقون 9, 1, 11 قال فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير

المسألة الثانية

أخذ ابن عباس بعموم الآية في الإنفاق الواجب خاصة دون النفل وهو الصحيح لأن الوعيد إنما يتعلق بالواجب دون النفل وأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين وأما القول في الحج ففيه إشكال لأنا إن قلنا إن الحج على التراخي ففي المعصية في الموت قبل أدائه خلاف بين العلماء بيناه في أصول الفقه فلا تخرج الآية عليه وإن قلنا إن الحج على الفور فالآية على العموم صحيح لأن من وجب عليه الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف بين العلماء وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها والمختلف عليها وإنما يدخل في المتفق عليه والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه تحقيق الوعيد