أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 282
نمايش فراداده

السابعة ما أعيش فيه حرام

الثامنة ما أملكه حرام علي

التاسعة الحلال حرام

العاشرة أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها

فأما الأولى والثانية والتاسعة فلا شيء عليه فيها لأنه لفظ مطلق لا ذكر للزوجة فيه ولو قال ما أنقلب إليه حرام فهو ما يلزمه في قوله الحلال علي حرام أنه يدخل فيه الزوجة إلا أن يحاشيها ولا يلزمه شيء في غيرها من المحللات كما تقدم بيانه

واختلف علماؤنا في وجه المحاشاة فقال أكثر أصحابنا إن حاشاها بقلبه حرجت وقال أشهب لا يحاشيها إلا بلفظه كما دخلت في لفظه والصحيح جواز المحاشاة بالقلب بناء على أن العموم يختص بالنية

وأما إضافة التحريم إلى جزء من أجزائها فشأنه شأنه فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء من أجزائها وهي مسألة خلاف كبيرة

قال مالك والشافعي يطلق في جميعها وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق في ذكر الرأس ونحوه ولا يلزمه الطلاق في ذكر اليد ونحوها وذلك في كتب المسائل الخلافية والتفريعية

المسألة الخامسة إذا حرم الأمة لم يلزمه تحريم

وقد قال الشافعي في أحد قوليه تلزمه الكفارة وساعده سواه فإن تعلقوا بالآية فلا حجة فيها وإن تعلقوا بأن الظهار عندنا يصح فيها فلا يلزم ذلك لأنا بينا أن الظهار حكم مختص لا يلحق به غيره وقد قال علماؤنا إنما صح ظهاره في الأمة لأنها من النساء وقد بينا ذلك في سورة المجادلة وأوضحنا أيضا أن الأمة من المحللات فلا يلحقها التحريم كالطعام واللباس وما لهم من شبهة قد تقصينا عنها في مسائل الإنصاف