أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 319
نمايش فراداده

أحدهما تقصير الأذيال فإنها إذا أرسلت تدنست ولهذا قال عمر بن الخطاب لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى وقد قال النبي في الصحيح إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك ففي النار فقد جعل النبي الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد ما تحته بالنار فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم وهذه حالة الكبر وقائدة العجب وأشد ما في الأمر أنهم يعصون ويحتجون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه قال النبي لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء ولفظ الصحيح من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه قال رسول الله لست ممن يصنعه خيلاء فعم رسول الله بالنهي واستثنى أبا بكر الصديق فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالأقصياء وليس ذلك لهم والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها وقد بينا اختلاف الأقوال في ذلك بصحيح الدلائل ولا نطول بإعادته وقد أشار بعض الصوفية إلى أن معناه وأهلك فطهر وهذا جائز فإنه قد يعبر عن الأهل بالثياب قال الله تعالى (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) البقرة 187

الآية الرابعة

قوله تعالى (ولا تمنن تستكثر) الآية 6

فيها أربع مسائل

المسألة الأولى

المسألة الأولى ذكر المفسرون فيها ستة أقوال:

الأول لا تعط عطية فتطلب أكثر منها روي عن ابن عباس

الثاني لا تعط الأغنياء عطية لتصيب منهم أضعافها