أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 325
نمايش فراداده

دعاه النبي وقال أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم وفي حديث البخاري لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت وفي النسائي وأبي داود حتى قال له في الخامسة أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم ثم قال هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال فما تريد مني بهذا القول قال أريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم قال الترمذي وأبو داود فلما وجد مس الحجارة مر يشتد فضربه رجل بلحي جمل وضربه الناس حتى مات فقال النبي هلا تركتموه قال أبو داود والنسائي تثبت رسول الله فأما لترك حد فلا وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله وفي قوله لعلك غمزت إشارة إلى قول مالك إنه يقبل رجوعه إذا ذكر فيها وجها

المسألة الرابعة

ومن الناس من قال إن معنى (ولو ألقى معاذيره)

أي ستوره بلغة أهل اليمن واحدها معذار وقال ثعلب واحدها معذرة المعنى أنه إذا اعتذر يوم القيامة وأنكر الشرك لا ينفع الظالمين معذرتهم ويختم على فمه فتشهد عليه جوارحه ويقال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

المسألة الخامسة

وهذا في الحر المالك لأمر نفسه وأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين إما أن يقر على بدنه أو على ما في يده وذمته فإن أقر على بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه وقال محمد بن الحسن لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مسترق بحق السيد وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله عليه السلام من أصاب من هذه