أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 343
نمايش فراداده

وقال عبد الملك بن الماجشون نهى رسول الله عن التطفيف وقال إن البركة في رأسه قال بلغني أن كيل فرعون كان طفافا مسحا بالحديدة

المسألة السادسة

قال علماء الدين التطفيف في كل شيء في الصلاة والوضوء والكيل والميزان

وقال ابن العربي كما أن السرقة في كل شيء وأسوأ السرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها

الآية الثانية

قوله تعالى (يوم يقوم الناس لرب العالمين) الآية 6

فيها مسألتان

المسألة الأولى

روى مالك عن ابن عمر عن النبي يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه وعنه أيضا عن النبي يقوم مائة سنة

المسألة الثانية

القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف الناس فيه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد روي أن النبي قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتنقه وقام طلحة لكعب ابن مالك يوم تيب عليه وقال النبي للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ قوموا لسيدكم

وقال أيضا من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وقد بينا في شرح الحديث أن ذلك راجع إلى حال الرجل ونيته فإن انتظر لذلك واعتقده لنفسه حقا فهو ممنوع وإن كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه