أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 345
نمايش فراداده

لم يسقط نور الشفق فهذا يدل على أنه على حالين كثير وقليل وهو الذي توقف فيه مالك من جهة اشتقاقه واختلاف إطلاقه ثم فكر فيه منذ قريب وذكر كلاما مجملا تحقيقه أن الطوالع أربعة الفجر الأول والثاني والحمرة والشمس وكذلك الغوارب أربعة البياض الذي يليه الحمرة الشفق وقال أبو حنيفة كما يتعلق الحكم في الصلاة والصوم بالطالع الثاني من الأول في الطوالع كذلك ينبغي أن يتعلق الحكم بالغارب من الآخر وهو البياض وقال علماؤهم المحققون وكما قال حتى مطلع الفجر فكان الحكم متعلقا بالفجر الثاني كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق يتعلق الحكم بالشفق الثاني وهذه تحقيقات قوية علينا

واعتمد علماؤنا على أن النبي صلى العشاء حين غاب الشفق والحكم يتعلق بأول الاسم وكذلك كنا نقول في الفجر إلا أن النص قطع بنا عن ذلك فقال ليس الفجر أن يكون هكذا ورفع يده إلى فوق ولكنه أن يكون هكذا وبسطها وقال ليس المستطيل ولكنه المستطير يعني المنتشر ولأن النعمان بن بشير قال أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان النبي يصليها لسقوط القمر لثلثيه وقال الخليل رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل وقال ابن أبي أويس رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر فلما لم يتحدد وقته منه سقط اعتباره

المسألة الثانية

المسألة الثانية قوله (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) الانشقاق 21

ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ (إذا السماء انشقت) فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله سجد فيها وقد قال مالك إنها ليست من عزائم السجود والصحيح أنها منه وهي رواية المدنيين عنه وقد اعتضد فيها القرآن والسنة قال ابن العربي لما أممت بالناس تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي وهذا تحقيق وعد الصادق