أحكام القرآن (جزء 4)

محمد بن عبدالله ابن عربی؛ محقق: محمد عبدالقادر احمد عطا

نسخه متنی -صفحه : 430/ 381
نمايش فراداده

ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك وفي رواية ما أرى صاحبك إلا أبطأك فنزلت وهذا أصح

المسألة الثالثة

بوب عليه البخاري في باب ترك القيام للمريض وأدخل الحديث ليتبين بذلك وجوب قيام الليل وقد قدمنا القول المحقق فيه في سورة المزمل وإن ذلك كان فرضا على النبي وحده

المسألة الرابعة

الحديث بأن رسول الله اشتكى فترك القيام صحيح وذكره فيه هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت غير صحيح وقوله فلم يقم ليلة أو ليلتين أسقطه الترمذي والبخاري في كتابيهما وهو صحيح خرجه القاضي أبو إسحاق وغيره من طريق صحيحة وقد ذكرناه في صريح الصحيح

الآية الثانية

قوله تعالى (وأما السائل فلا تنهر) الآية 1

فيها مسألتان

المسألة الأولى

ذكر المفسرون فيها قولين:

الأول وأما السائل للبر فلا تنهر أي رده بلين ورحمة قاله قتادة

الثاني سائل الدين للبيان لا تنهره بالجفوة والغلظة

المسألة الثانية

أما من قال إنه سائل البر فقد قدمنا وجوه السؤال في غير موضع وكيفية العمل فيه وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فكيف بالأذى دون الصدقة وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء