أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة)

محمداسحاق فياض

نسخه متنی -صفحه : 202/ 125
نمايش فراداده

نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض، وليس لنفس عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل جهد وعمل زائد، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له، فهي زيادة على المال المقترض ومحرمة.

الرابع

ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة، ويضيف على الثمن مقدار الفائدة على القرض.

وهذا العمل جائز شرعا، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت العملية عملية البيع والشراء دون القرض.

وفي الحالة الثانية: يمكن تخريج الشيك المصرفي من الناحية الشرعية بأحد وجوه: