مختصر الأحكام

محمدرضا موسوي گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 164/ 110
نمايش فراداده

المكاسب المكروهة

مسألة 390 - وعمدتها سبعه:

الأول - بيع الأملاك.

الثاني - اتخاذ الذبح كسبا.

الثالث - بيع الأكفان.

الرابع - معاملة الأدنين.

الخامس - الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

السادس - أن يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة والشعير وشرائها وكذلك ما شاكلها.

السابع - الدخول في سوم المؤمن، وهو أن يطلب شراء ما يبغيه أخوه المؤمن ويقاول ليشتريه.

التجارة المحرمة

مسألة 391 - المعاملات المحرمة خمسة.

الأول - بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغير المأكول من الحيوان وغائطهما.

الثاني - ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة.

الثالث - ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات اللهو والقمار.

الرابع - المعاملات الربوية.